ابن أبي شيبة الكوفي
101
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال : كان محمد يكره أن ينحل الشئ المرأة لا يفي به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أبا الخليل أوصى أن يدفع إلى امرأته نحلا كان نحلها إياه تحرجا منه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل تزوج امرأة على صداق أو عدة فهو لها إذا كان قبل عقدة النكاح ، فإن حبا أهلها حباء بعد عقدة النكاح فهو لهم ، وأحق ما يكرم به الرجل ابنته وأخته " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن عبد الله بن معمر أنه كان يقضي بها ، وأن أياسا كان يقضي بها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة أن شريحا وابن أذينة كانا لا يجيزان الخلوة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي قال : سألت قتادة عن عطية الخلوة ، قال : تلك سمعة ، لا تجوز . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في الرجل يجئ عن امرأته فيقولون : لا نتركك حتى تنحلها شيئا ، قال : هي واجبة عليه ، يؤخذ بها . ( 105 ) في الرجل يكلم الرجل في الشئ فيهدي له ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عون عن ابن سيرين قال : جاء عقبة بن مسعود إلى أهله فإذا هدية ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : الذي شفعت له ، فقال : أخرجوها ، أتعجل أجر شفاعتي في الدنيا ؟ ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمار عن سالم عن مسروق قال : سألت عبد الله عن السحت فقال : الرجل يطلب الحاجة فيهدي إلى فيقبلها .
--> ( 104 / 2 ) لأنه إنما ينحل امرأته على خلوة بينهما فإذا لم يف به كان كمن يكذب عليها . ( 104 / 5 ) يقضي بها : أي بالخلوة وما يمنح فيها